العيني
482
البناية شرح الهداية
بنفسه فمات العبد برئ الكفيل لبراءة الأصيل ، كما إذا كان المكفول بنفسه حرا . قال : فإن ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته ؛ لأن على المولى ردها على وجه تخلفها قيمتها ، وقد التزم الكفيل ذلك ، وبعد الموت تبقي القيمة واجبة على الأصيل ، فكذا على الكفيل بخلاف الأولى . قال : وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق فأداه ، لو كان المولى كفيلا عنه فأداه بعد العتق لم يرجع واحد منهما على صاحبه . وقال